![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
هذا الموقع مخصص للعلاقات الزوجية المهذبة و الثقافة الجنسية و لا يتضمن أى صور أو أى مواد مثيرة و لكن به من الموضوعات مالا يناسب من هم أقل من 18 سنة.
|
|||||||
| المنتديات المتخصصة القضايا الإسلامية ، الفقه والحديث ، العقيدة , فتاوى , مقالات دينية (بما يتفق مع مذهب أهل السنه والجماعه) |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 (permalink) | ||
|
ِعضو محترف ومتميز
![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: 12-06-2007
المشاركات: 870
|
الإحرام
الإحرام -------------------------------------------------------------------------------- واجباته ومستحباته الإحرام ومستحباته: لا خلاف في أن الإحرام ركن من أركان العمرة، وأيضاً هو ركن من حج التمتع والإفراد والقران، وأيضاً لا خلاف في أنه أول عمل يجب أن يبتدئ به الناسك، سواء أكان معتمراً بعمرة مفردة، أم حاجاً بحج التمتع، أم قران أم إفراد، وله مستحبات وواجبات. اتفقوا على انه يستحب لمن يريد الإحرام أن ينظف جسده، ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه، وأن يغتسل حتى لو كانت امرأة في الحيض والنفاس، لأن الغرض النظافة، وأن يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد حج التمتع، وأن يزيل الشعر من جسده وإبطيه، وأن يحرم بعد صلاة الظهر، أو أية فريضة غيرها، وإن استحب أن يصلي للإحرام ست ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين على الأقل. أما الطهارة من الحدث فليست شرطاً في صحة الإحرام. وقال الحنفية والمالكية: إذا فقد الماء سقط الغسل، ولم يشرع التيمم بدلاً عنه. وقال الحنابلة والشافعية: بل يتيمم بدلاً عن الغسل. واختلف الإمامية فيما بينهم، فمانع ومجيز. والحق المنع، كما قال الحنفية والمالكية، لأن هذا التيمم من العبادات، وهي لا تشرع إلا بدليل، ولا دليل. وقال الإمامية: يستحب توفير شعر الرأس. وقال الشافعية والحنفية والحنابلة: بل يستحب حلقه (الفقه على المذاهب الأربعة). وقال الحنفية: يسن لمن يريد الإحرام التطيب في البدن والثوب بطيب لا يبقى عينه بعد الإحرام، وإن بقيت رائحته. وقال الشافعية: يسن تطييب البدن بعد الغسل إلا للصائم، ولا يضر تعطير الثوب. وقال الحنابلة: يطيب بدنه، ويكره تطييب الثوب (الفقه على المذاهب الأربعة). وقال الشافعية والحنفية والمالكية: يستحب للمُحرم أن يصلي ركعتين قبل الإحرام (الفقه على المذاهب الأربعة). وقال الإمامية: الأولى أن يكون الإحرام عقب صلاة الظهر، أو فريضة غيرها، وإن لم تكن عليه فريضة وقت الإحرام صلى للإحرام ست ركعات، أو أربعاً، أو ركعتين (الجواهر). الاشتراط: قال في التذكرة: يستحب لمن أراد الإحرام أن يشترط على ربه عند عقد الإحرام كأن يقول المُحرم «اللهم إني أريد ما أمرتني به، فإن منعني مانع عن تمامه وحبسني عنه حابس فاجعلني في حل». وباستحباب ذلك قال الشافعي وأبو حنفية وأحمد إلا هذا الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج إن وجد المانع عن الإتمام. واجبات الإحرام: واجبات الإحرام ثلاثة: النية، التلبية، ولبس ثوب الإحرام على خلاف بين المذاهب في بعضها. النية: لا مجال للكلام في النية، فلا عمل إرادي بلا نية بمعنى الباعث على العمل فهي في الحقيقة من الضروريات، لذا قال بعض العلماء لو كلفنا بعمل بلا نية لكان تكليفاً بغير المقدور، إذن ينبغي صرف الكلام إلى أن الناسك: هل يصير محرماً بمجرد نية الإحرام، أو لا بد من إضافة شيء آخر معها؟! هذا، مع العلم بأنه لو أحرم ذاهلاً، أو عابثاً بدون نية يكون إحرامه باطلاً. قال الحنفية: «لا يصير شارعاً في الإحرام بمجرد النية ما لم يأتِ بالتلبية» (فتح القدير). وقال الشافعية والإمامية والحنابلة: ينعقد الإحرام بمجرد النية. (الجواهر وفقه السنة). وقال الإمامية: يجب أن تكون النية مقارنة للشروع بالإحرام، ولا يكفي حصولها في أثنائه، وإن يعين جهة الإحرام من أنه لحج أو عمرة، وإن الحج تمتع، أو قران، أو إفراد، وإنه عن نفسه، أو نيابة عن غيره، وإنه حجة إسلام، أو غيرها، ولو نوى من غير تعيين، وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل. (العروة الوثقى). وجاء في كتاب «المغني» - للحنابلة - ما خلاصته: «يستحب أن يعين ما أحرم به»، وبهذا قال مالك، وقال الشافعي في أحد قوليه: الإطلاق أولى... فإن أطلق الإحرام، فنوى الإحرام بنسك، ولم يعين حجاً، ولا عمرة صح وصار محرماً... وله بعد ذلك صرفه إلى أي الانساك شاء. واتفقوا على أنه لو نوى بإحرامه ما أحرم به فلان صح إذا كانت نية المذكورة معينة (الجواهر والمغني). التلبية: اتفقوا على أن التلبية مشروعة في الإحرام، واختلفوا في حكمها من حيث الوجوب والندب وفي وقتها. قال الشافعية والحنابلة: أنها سنة ويستحب اتصالها بالإحرام، ولو نوى الإحرام بدون تلبية صح. وقال الإمامية والحنفية(13) والمالكية: التلبية واجبة، ثم اختلفوا في التفاصيل. فقال الحنفية: إن التلبية، أو ما يقوم مقامها كالتسبيح وسوق الهدي، شرط من شروط الإحرام. وقال المالكية: لا يبطل الإحرام بالفاصل الطويل بين التلبية وبين الإحرام، ولا بتركها كلية، وإنما يلزم التارك دم، أي يضحي. وقال الإمامية: لا ينعقد إحرام حج التمتع، ولا حج الإفراد ولا عمرتهما والعمرة المفردة إلا بالتلبية، ولا بد من تكرارها أربع مرات، أما من يريد حج القران فيتخير بين التلبية وبين الأشعار أو التقليد(14)، والأشعار عندهم مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي. صيغة التلبية: وصيغة التلبية «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك» والواجب عند الإمامية هو خصوص التلبيات الأربع الأُوَل. ولا يشترط في التلبية الطهارة بالإجماع. (التذكرة). أما وقتها فيبدأ بها المحرم من وقت الإحرام، ويستحب الاستمرار بها إلى رمي جمرة العقبة بالاتفاق، ويستحب الجهر بها لغير المرأة إلا في مسجد الجماعات، بخاصة مسجد عرفة. وقال الإمامية: يجب أن يقطعها في عمرة التمتع إذا شاهد بيوت مكة ولو المستحدثة عند الإمام الخامنائي، أما المرأة فتُسمع نفسها ومن يليها، ويستحب أيضاً الصلاة على النبي واله. (التذكرة وفقه السنة). لباس المحرم: اتفقوا على أن الرجل المُحرم لا يجوز له أن يلبس مخيطاً، ولا ثوباً يزرره، ولا قميصاً ولا سراويل، ولا أن يغطي رأسه ووجهه، وقال الشافعي وأحمد والإمامية: يجوز له أن يغطي وجهه، ولا يجوز له أن يلبس الخفين إلا إذا لم يجد نعلاً فيلبس خفين بعد أن يقطع أسفل الكعبين. عند الإمامية: وجوب اجتناب لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم من قبيل الحذاء والخف وأمثالهما. أما المرأة فتغطي رأسها، وتكشف وجهها إلا مع خوف نظر الرجال إليها بريبة.. لا يجوز لها أن تلبس القفاز - ولها أن تلبس الحرير والخفين، وقال أبو حنيفة: يجوز لها لبس القفاز. (التذكرة والبداية والنهاية لأبن رشد). وقالت الإمامية: لا يجوز للمرأة لبس الحرير حال الإحرام مطلقاً على الأحوط. وجاء في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) بعنوان: «ما يطلب من مريد الإحرام قبل أن يشرع فيه». قال الحنفية: ومن ذلك لبس إزار ورداء. والإزار هو ما يستر به من سرته إلى ركبته، والرداء هو ما يكون على الظهر والصدر والكتفين، وهو مستحب. وقال المالكية: يندب أن يلبس إزاراً ورداء ونعلين، ولو لبس غير الرداء والإزار مما ليس مخيطاً، ولا محيطاً فلا يضر، والمحيط هو الثوب الذي يحيط بالعضو. وقال الحنابلة: يسن له قبل إحرامه لبس إزار ورداء أبيضين نظيفين جديدين ونعلين. وقال الشافعية: ومن ذلك أن يلبس إزاراً ورداء أبيضين جديدين وإلا فمغسولين. وقال الإمامية: إن الإزار والرداء واجبان، وأنه يستحب أن يكونا من القطن الأبيض، ويجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين على شريطة أن لا يكون مخيطاً، كما يجوز له أن يبدل ثياب الإحرام، ولكن الأفضل عندهم أن يطوف بالثوبين اللذين أحرم بهما. واشترطوا في لباس المحرم كل ما اشترطوه في لباس المصلي من الطهارة، وعدم كونه حريراً للرجال والنساء أو جلداً من غير مأكول اللحم، وقال جماعة: لا يجوز أن يكون من نوع الجلد إطلاقاً. ومهما يكن فإن الخلاف في لبس المحرم بسيط جداً، ويكفي للتدليل على ذلك أن كل ما هو مجز عند الإمامية مجزِ أيضاً عند الأربعة.
__________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة __________________ التعديل الأخير تم بواسطة تعبت وأنا اشتكي ; 12-12-2007 الساعة 02:43 |
||
|
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
الساعة الآن 00:56.
موقع حلوة - ابراج مكتوب - للرجال فقط - الثقافة الجنسية - الحياة الزوجية - اختبار القدرة الجنسية - للمقبلين على الزواج - الحمل و الولادة - اخبار الفنانين - كلمات الاغاني تجارة الكترونية - منتديات الامارات - اناشيد طيور الجنة - العاب - العاب بنات - صور اطفال - صوت الاسلام - الفراشة - عالم حواء - منتديات - طيران - سفر - كورة - ابراج – حظك اليوم - اخبار - كليبات - العاب فلاش - التنمية البشرية - بنت الحلال – زواج - اصحاب–تعارف - مدونات مكتوب – مدونات عربية - توبيكات - العاب بنات- العاب تلبيس-العاب ماكياج |
||||