![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
هذا الموقع مخصص للعلاقات الزوجية المهذبة و الثقافة الجنسية و لا يتضمن أى صور أو أى مواد مثيرة و لكن به من الموضوعات مالا يناسب من هم أقل من 18 سنة.
|
|||||||
| المنتديات المتخصصة القضايا الإسلامية ، الفقه والحديث ، العقيدة , فتاوى , مقالات دينية (بما يتفق مع مذهب أهل السنه والجماعه) |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 (permalink) | ||
|
ِعضو محترف ومتميز
![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: 21-11-2006
الدولة: ب عيون حبيبي
المشاركات: 844
|
محتاجه فتوى مهمه
في احدى القضايا المهمه الي اجت لزوجي في عمله كمحامي قضيه حيرتني ابغى اعرف راي الشرع والدين فيها
بنت وكلت شخص غريب كي يزوجها شخص بعيد عنها اي في بلد اخر حتى تستطيع اللحاق به دون علم اهلها ووليها وتم العقد واصبحت زوجته بعقد محكمه وتوكيل محكمه مصدق من وزارات الدوله بعد فتره تخلى ذلك الشخص عنها ولم يسحبها الى البلد الذي هو مقيم فيه فهل هي زوجته شرعا وقانونا؟؟؟؟ هل يجوز للفتاة ان توكل شخص غريب لكي يزوجها سرا بدون علم اهلها ووليها على قيد الحياة؟؟؟؟؟ هل عقدهم صحيح ام باطل؟؟؟؟ هل تطالبه بالطلاق ام ان الورقه هذه غير شرعيه ولاتصلح وهي اصلا ليست زوجته؟؟؟؟ هل لها مؤخر او نفقه شرعيه؟؟؟؟ ارجو الافاده رجاءا وجزاكم الله كل خير
__________________
اللهم صلي على نبيك المصطفى الامين محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى اهله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلى جميع الانبياء والمرسلين __________________ |
||
|
|
|
|
#2 (permalink) | ||
|
عضو نادي الألف
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
رد على: محتاجه فتوى مهمه
السلام عليكم
أختي الكريمه ما تطلبيه يجب أن يجيب عليه شخص ذو خلفية شرعيه وذو علم بالأمور الشرعيه فنصيحتي أن تسألي أحد المشايخ هذا السؤال حيث توجد عدة مواقع لسؤال المشايخ عن طريق الأيميل أو عن طريق الهاتف وفقك الله لكل خير
__________________
![]() يا قارئ خطي لا تبكي على موتي.. فاليوم أنا معك وغداً في التراب.. فإن عشت فإني معك وإن مت فاللذكرى..! ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري.. بالأمس كنت معك وغداً أنت معي.. أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي __________________ |
||
|
|
|
|
#4 (permalink) | ||
|
تم ايقاف العضوية من قبل الأدارة
![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: 13-03-2007
المشاركات: 1,117
|
رد على: محتاجه فتوى مهمه
المرأه في مسألة الزواج على أمرين
الأول أن تكون بكر وفي هذه الحاله ولي أمرها هو أبوها وأن كان متوفي يكون ولي أمرها أخيها الأكبر ...المهم لابد أن يكون لها ولي أمر وأن لم يحصل لها ولي امر فولي أمرها هو القاضي الأمر الثاني أن تكون ثيب أو مطلقه وفي هذه الحاله هي ولي أمر نفسها وفي مثالك يعتبر زواجها باطل والله اعلم __________________ |
||
|
|
|
|
#5 (permalink) | ||
|
مشرف الشريعة والحياة
![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: 26-01-2005
المشاركات: 4,748
|
رد على: محتاجه فتوى مهمه
السؤال: هل يجوز الزواج بالصدفة مثلا الهاتف أو الأنترنيت ؟
الجواب: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. للنكاح أركان وله شروط، ويراد بأركانه: مجموع ما يتكون منه، أركان الشيء أجزاؤه الذي يتكون منها، الركن: ركن الشيء جزء ماهيته، أي جزء منه، كأركان البيت، المسجد يعني حيطانه التي يتكون منها. أركانه أربعة:- الزوج: ولا بد أن يكون كامل الرجولة، وخاليا عن الموانع، والزوجة كذلك أيضا، والإيجاب والقبول. والزوجان الخاليان من الموانع، عندنا مثلا إذا كان الزوج مَحرما للزوجة فلا يصح؛ لأن هناك مانعا، أو رضيعا لها لم يصح النكاح، أو كان الزوج كافرا والمرأة مسلمة لم يصح النكاح، وذلك لكونه غير كفء لها. وهكذا الموانع التي لا يصح، ولا ينعقد معها النكاح، وكذلك المرأة يكون فيها موانع؛ كأن تكون ذات زوج، أو تكون معتدة في عدة زوج قد طلقها أو في عدة وفاة، وكذلك كون الزوج عنده أربع قبلها، فكل هذه موانع، لا بد من انتفاء الموانع من الزوج ومن الزوجة، هذان ركنان؛ الزوج ركن، والزوجة ركن، والإيجاب ركن، والقبول ركن. الإيجاب من الولي، والقبول من الزوج، يشترط بعضهم أن يكون الإيجاب بأحد لفظتين: زوجتك أو أنكحتك، ينطق الولي بأحد هاتين الكلمتين: زوجتك موليتي، أو أنكحتك موليتي. وأما القبول: فهو من الزوج، اشترطوا أن يقول: قبلت، أو رضيت عبارتين فقط، أو قبلت هذا النكاح، أو وافقت، أو أنا موافق، أو أخذتها، أو استوهبتها، أو ما أشبه ذلك مما يدل على الرضا. شروط النكاح الشروط في النكاح هي لوازم النكاح، التي لا يتم إلا بها، وهي -أيضا- شروط للعقد. شروط العقد أربعة: الأول: تعيين الزوجين. والثاني: رضاهما. والثالث: الولي. والرابع: الشهود. هذه شروط النكاح، إذا تخلف واحد منهم لا يصح النكاح. الشرط الأول: التعيين. ومعناه: أن يُسميَ الزوجَ أو يُعيَّن، وكذلك الزوجة، فلا يقول مثلا: زوجتك أحد بناتي، وله خمس أو عشر، لا يصح؛ لأنه قد يختار من لا ترضى أو من لا تصلح له، أو يختار الولي له من لا تناسبه، فلا بد أن يعينها. فإن قال مثلا: زوجتك ابنتي فلانة، وسماها صحَّ، إذا تعينت أو كان له ابنتان وقال: زوجتك ابنتي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى إذا كان له ثلاث صح ذلك؛ ذلك لأن هذا الوصف يحصل به التعيين. لو لم يكن له إلا ابنة واحدة وقال: زوجتك ابنتي صح ذلك، وأما إذا كان ليس أبا فلا بد أن يسميها، إذا قال: زوجتك أختي، فلا بد من تسميتها، أو زوجتك ابنة أخي فلا بد أن يسميها، حتى تتعين؛ لأن الجهالة يحصل معها الغرر، ويحصل معها عدم المقصود. كذلك -أيضا- تعيين الزوج الرجل، فإذا قال: زوجت أحد ولديك ابنتي، أو أحد أبنائك، وله عدة أبناء لا يصح، أو جاء إليه اثنان وقال: زوجت أحدكما ابنتي فلانة، أحدكما لا يصح؛ لأنه لا يعرف أيهما هو الزوج، فلا بد أن يخاطبه ويقول: يا فلان زوجتك ابنتي فلانة، أو يكون الخطاب له، وهو معروف ماثل بين يديه، فيقول: زوجتك ابنتي فلانة، هذا معنى التعيين، تعيين الزوجين. الشرط الثاني: الرضا. لا شك أن الرضا معتبر،فلا يصح إكراه أحدهما على النكاح وهو لا يريده. فلا يصح أن يكره الرجل على امرأة لا يرغبها، وتنفر نفسه منها، إما لسوء خلق أو لقبح مظهر أو دمامة أو عيب، أو كبر أو صغر أو جهل، أو نحو ذلك، فإذا أكره وهو غير مقتنع لم يكن موافقا، ولم يعش عيشة طيبة، ويؤدي ذلك إلى الفراق بسرعة؛ فلذلك لا بد أن يكون موافقا راضيا. وهكذا الزوجة، الزوجة -أيضا- لا بد من رضاها، ورضاها أهم، وما ذاك إلا أن الغالب أن الزوج هو المتقدم بالخطبة، وهو الطالب، في الغالب أنه لا يقدم إلا بعدما يتأكد من الصلاحية، أما الزوجة فإنها قد تكون جاهلة بذلك الزوج، وقد تكون أيضا كارهة له، وربما كارهة للنكاح كليا؛ فلذلك لا بد من رضاها. وقد جاءت في السنة باشتراط الرضا، ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر وثبت أيضا أن جارية زوجها أبوها بغير رضاها، فخيرها النبي -صلى الله عليه وسلم- . أما الشرط الثالث: الولي. والولي هو ولي المرأة الذي يتولى العقد لها واشتراطه قول الجمهور، ووردت الأحاديث كثيرة، منها قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا نكاح إلا بولي وهو حديث مشهور، رواه نحو خمسة من الصحابة أو أكثر. وورد -أيضا- حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها وهذا هو قول الجمهور، واستدلوا -أيضا- بقوله تعالى: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فدل على أن الولي هو الذي يمنع المرأة، العضل: المنع أي: لا تمنعوهن من نكاح أزواجهن، أي من الزواج. ، والحاصل أن جمهور الأمة على أنه لا بد من الولي في العقد، وأن من تزوجت فنكاحها باطل ورد ذلك في حديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل، فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له . شروط الولي: يشترط له خمسة شروط: - الشرط الأول: التكليف. والثاني: الذكورية. والثالث: الحرية. والرابع: الرشد. والخامس: اتفاق الدين. والسادس: العدالة. ستة شروط، ويمكن أن تكون سبعة فإن التكليف يتضمن شرطين: فيكون الشرط الأول: البلوغ، فلا يزوجُ صغيرٌ دون البلوغ، وذلك لنقص معرفته؛ لأنه ناقص المعرفة لنفسه فلا يكون عارفا بغيره أو بمن هو ولي عليه. الشرط الثاني: العقل، ناقص العقل والمخبل والمجنون ليس أهلا أن يزوج؛ وذلك لعدم أهليته، ولعدم تفكيره. الشرط الثالث: الذكورة، فلا تزوج المرأة، ذكرنا الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . الرابع: الحرية، فالمملوك لا يزوج نفسه ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر أي: زان، فإذا كان لا يقدر أن يزوج نفسه فكذا لا يزوج بنته، ولو كانت حرة. الخامس: الرشد. الرشد هو: الصلاح وضده: السفه، فإذا كان سفيها مغفلا لم يكن أهلا أن يزوج، ورد في الحديث: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل فاشترط فيه أن يكون مرشدا يعني رشيدا غير سفيه، ولا ضعيف التفكير. الشرط السادس: اتفاق الدين، فلا يزوج الكافر مسلمة؛ الإسلام فرق بينهما، قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فلا بد أن يكون متفق الدين. الشرط السابع: العدالة ولو ظاهرا. العدالة: كونه عدلا، فيخرج ما إذا كان فاسقا معلنا الفسوق، أما إذا كان ظاهره العدالة فإنه يزوج. الشرط الرابع: شهادة رجلين مكلفين عدلين ورد في الحديث الذي ذكرنا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل . ولا بد -أيضا- أن يكونا مكلفين، فلا تصح شهادة ضعيف العقل، أو مخبل أو مجنون أو صغير، لا بد أن يكون مكلفا، أي الشاهد، ولا بد أن يكونا عدلين، فلا تصح شهادة الفاسق، ناقص العدالة. العدالة ضدها: الفسوق، ثم العدالة يكتفى بها، ولو كانت عدالة في الظاهر، ولا بد أن يكونا سامعين ناطقين، يعني يسمعان الكلام وينطقان؛ وذلك لأنهما قد يطلب حضورهما. الشيخ : عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه الله فاذا توفرت هذا الاركان والشروط فلا حرج في الزواج والافضل عدم التعرض للمكالمات الهاتفية او التعارف باي طريقة كانت والبحث بالطرق السليمة فان التعارف قد يجر الى الفاحشة بحجة الزواج المفتي / فضيلة الشيخ: عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين . حفظه الله هذا الموقع يمكنك من طرح سؤالك به وسيجيب عليك بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد : Islam Question and Answer . __________________ |
||
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
الساعة الآن 04:07.
موقع حلوة - ابراج مكتوب - للرجال فقط - الثقافة الجنسية - الحياة الزوجية - اختبار القدرة الجنسية - للمقبلين على الزواج - الحمل و الولادة - اخبار الفنانين - كلمات الاغاني تجارة الكترونية - منتديات الامارات - اناشيد طيور الجنة - العاب - العاب بنات - صور اطفال - صوت الاسلام - الفراشة - عالم حواء - منتديات - طيران - سفر - كورة - ابراج – حظك اليوم - اخبار - كليبات - العاب فلاش - التنمية البشرية - بنت الحلال – زواج - اصحاب–تعارف - مدونات مكتوب – مدونات عربية - توبيكات - العاب بنات- العاب تلبيس-العاب ماكياج |
||||