|
|||||||
المطلقات والأرامل والعازبات مشاكل المطلقات والأرامل والعازبات الاجتماعية وحلولها ونظرة المجتمع لهم , طلاق , عنوسة , ارامل |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
|
#1 (permalink) |
|
مشرفة المطلقات والأرامل والعازبات
![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: 20-10-2006
المشاركات: 3,370
|
(((فتــــــــاوى وأحكـــــــام للمطلقة والأرملة ))).....تحـــديث مستمـــــــر
الســلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...... تمنى مشرفنا القدير الأخ اصرار رجل ان ينفذ هذا الموضوع منذ مدة طويلة جدا ... والحمدلله حاولنا ان نجمع بعض عناصرة راجين من الله ان يكون في ميزان أعمالنا .. الموضوع سيحتوي بإذن الله على: 1_تعريف الطلاق من الكتاب والسنه 2_ حكمه.. ومتى يلجأ الرجل والمرأة له.. 3_ كيفية الطلاق ومتى يقع 4- ألفاظ الطلاق 4- أحكام في المهر والمطالبة به من الزوج إذا عافته زوجته؟ 5- العدة 6- الخلع... 7- هل على المختلعة عدة؟ 8- هل على المطلقة قبل الدخول عدة؟ فتاوى مابعد الطلاق ماهي علاقة المرأة بمن طلقها؟ هل يجوز خروجها معه برفقة أطفالها؟ حكم استمتاع الرجل بمراسلة مطلقته؟ فتاوى للأرملة ... ما هي الأمور التي يجب أن تراعيها المعتدة بوفاة زوجها ؟ كم عدة الأرملة التي توفي عنها زوجها ؟ وما هي الزينة التي يسمح لها أن تستخدمها؟ وسيكون الموضوع متجدد بتحديثات مستمرة للاحكام __________________ التعديل الأخير تم بواسطة : مملوحة بتاريخ 19-03-2008 الساعة 20:56. |
|
|
|
|
#2 (permalink) |
|
مشرف سابق
![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: 17-07-2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 1,068
|
رد على: (((فتــــــــاوى وأحكـــــــام للمطلقة والأرملة ))).....تحـــديث مستمـــــــر
بارك الله فيك اختي فلولا الله ثم انتي لما راى هذا الموضوع النور الله ينفع بهذا الموضوع والله يوفقك الجميع __________________ |
|
|
|
|
#3 (permalink) |
|
مشرفة المطلقات والأرامل والعازبات
![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: 20-10-2006
المشاركات: 3,370
|
رد على: (((فتــــــــاوى وأحكـــــــام للمطلقة والأرملة ))).....تحـــديث مستمـــــــر
ماهو تعريف الطلاق ..؟؟ الطلاق هو: فراق الزوجة سواء منه أو منها، وذكر الفقهاء أنه تتعلق به الأحكام الخمسة، فقال في زاد المستقنع: يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة. * فيباح للحاجة، إذا تضررت المرأة؛ بحيث أنها تكاد أن تفتدي نفسها، فإذا عرف زوجها أنها متضررة، فإنه يباح له أن يطلقها إذا أراد ذلك، يعني: إذا كان محتاجًا للطلاق ولو لم يكن هناك ضرر. * ويكره لعدمها، إذا كانت الحالة مستمرة والزوجة صالحة وقائمة بالحقوق وليس عليها نقص، فطلاقها والحال هذه مكروه لعدم الحاجة إليه. * ويستحب للضرر إذا تضررت الزوجة وبقيت حالة يخشى أنها تفتدي نفسها، فيستحب له أن يطلقها حتى تتخلص من الضرر ومن المشقة. * ويجب للإيلاء، كما سيأتينا في باب الإيلاء أنه إذا آلى منها ثم انتهت المدة، فإنه يجب أن يفيء أو يطلق. * ويحرم للبدعة، مجرم عليه أن يطلقها زمن البدعة، وسيأتينا أمثلة له. * ولا شك أن الطلاق يحصل فيه ضرر، ولذلك ورد في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق يعني: أنه حلال ولكن يبغضه الله، وذلك لما فيه من التفريق بين الأولاد ومن التفريق بين الزوجين اللذين يجب أن تحسن العشرة بينهما. ويكره أن يكون الإنسان مذواقًا مطلاقا، يتزوج هذه كأنه يذوقها ثم يطلقها، ولكن لا مانع من ذلك إذا كان ذا قدرة وسمحت له بطلاقها. وقد ذكروا أن الحسن بن علي-رضي الله عنه- تزوج عددا كثيرًا من النساء وكان يجمع عنده أربع زوجات ثم يطلق واحدة ويتزوج بدلا منها حتى طلق عددًا كثيرًا. قوله: (والأصل فيه: قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وغيرها من نصوص الكتاب والسنة): هذه السورة تسمى سورة الطلاق ؛ لأن الله ذكر في أكثرها أحكام الطلاق ، ففي أولها ذكر طلاق السنة، ثم ذكر العدة، ثم ذكر الإسكان؛ فقال: أسكنوهن - يعني: المطلقات- مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ الطلاق 6 ثم قال: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ إلخ الطلاق : 6 . وذكر الطلاق أيضًا في سورة البقرة في قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ البقرة: 228 وفي قوله تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ البقرة: 241 وقوله: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ البقرة: 229 وقوله: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ البقرة: 231، 232 في موضعين. وذكر الطلاق في عدة آيات وعدة أحاديث. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض: فسأل عمر-رضي الله عنه- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه . وفي رواية: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً . وهذا دليل على أنها لا يحل له أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر وطئ فيه، إلا إن تبين حملها. ________________________________________ سماحة الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن بن جبرين __________________ |
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
العاب - العاب بنات - الفراشة - عالم حواء - منتديات - طيران - سفر - كورة - ابراج – حظك اليوم - اخبار - كليبات - العاب فلاش - التنمية البشرية - بنت الحلال – زواج - اصحاب–تعارف - مدونات مكتوب – مدونات عربية