نرحب بكم في منتدى مكتوب عالم الحياة الزوجية...

هذا المنتدى خاص بالمتزوجين والمقبلين على الزواج وأحد مواقع شبكة مكتوب للمرأة والاسرة. انضم الآن واكسب المعرفة من أهل الاختصاص واعرض مشاركاتك و تعرف على اصدقاء جدد.

 
بحث متقدم
   
 


العودة  

عالم الحياة الزوجية - منتدى

> عالم الحياة الزوجيه > عالم الحياة الزوجيه

هذا الموقع مخصص للعلاقات الزوجية المهذبة و الثقافة الجنسية و لا يتضمن أى صور أو أى مواد مثيرة و لكن به من الموضوعات مالا يناسب من هم أقل من 18 سنة.

عالم الحياة الزوجيه مشاكل الطلاق والترمل والتأخر في الزواج الاجتماعية لدى الجنسين وحلولها ونظرة المجتمع لهم

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-10-2008, 13:05   #1 (permalink)
عضوة شرف
 
الصورة الرمزية Think Pink
 
تاريخ التسجيل: 20-10-2006
المشاركات: 4,710


آخـر مواضيعي



Lightbulb ما حكم نفقة المطلقة؟ وما كيفيتها؟



نفقة المطلقة ... الحكم والكيفية
س- هل تستحق المطلقة نفقة؟ وكيف تحسب؟ وإلى متى ينفق عليها ؟
ج- المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى باتفاق العلماء، وأما المطلقة البائن التي لا سبيل
إلى رجعتها إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا من رجل آخر ثم طلقت من غير تحايل فقد اختلف
العلماء في وجوب النفقة والسكنى لها، واختارالشيخ القرضاوي وجوب نفقة المطلقة
على زوجها سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، وسواء أكانت المطلقة حاملا أم حائلا ( أي غير حامل)
وهذه النفقة تستحقها المرأة طوال فترة العدة، وتقدر النفقة على حسب قدرة الزوج المالية
وحالة المرأة الاجتماعية والمادية أيضا.
فإذا انتهت فترة العدة فإن لم يكن للمطلقة طفل فلا شيء لها بعد ذلك، وإذا كان
معها طفل فنفقة الطفل على أبيه، وأما نفقة الزوجة أثناء فترة الحضانة فعلى أبيه
أيضا حتى تنتهي فترة الحضانة، ويرجع في ذلك إلى القوانين الشخصية لكل دولة.
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :-
المطلوب من المطلق تجاه زوجته المطلقة هذه الأشياء :-
الأمر الأول:-نفقة العدة وهذا من حق كل مطلقة.
الأمر الثاني:- المتعة، "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين"،
والمتعة تركها القرآن للمعروف، أي ما يتعارف عليه أهل الخير والمعروف، وتختلف متعة
المرأة من بلد إلى بلد، ومن زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال،
كما قال تعالى: "وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه…".
الأمر الثالث:-أن يدفع لها مؤخر مهرها إذا كان لها مهر متأخر، يدفعه لها. انتهى .
ويقول الشيخ سيد سابق– من علماء الأزهر -– رحمه الله-( في كتابه فقه السنة )
في النفقة أثناء فترة الحضانة :-
أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع، لا تستحقها الأم ما دامت زوجة، أو معتدة؛
لأن لها نفقة الزوجية، أو نفقة العدة إذا كانت زوجة أو معتدة.
قال الله تعالى : (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
أما بعد اقضاء العدة فإنها تستحق الأجرة كما تستحق أجرة الرضاع
لقول الله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى).
وغير الأم تستحق أجرة الحضانة من وقت حضانتها مثل المرضع تستأجر لرضاع الصغير.
وكما تجب أجرة الرضاع وأجرة الحضانة على الأب تجب عليه أجرة المسكن،
أو إعداده إذا لم يكن للأم مسكن مملوك لها تحضن فيه الصغير .
وكذلك تجب عليه أجرة خادم، أو إحضاره إذا احتاجت إلى خادم وكان الأب موسرا،
وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة من طعام وكساء وفراش وعلاج ونحو ذلك من
حاجاته الأولية التي لا يستغني عنها.
وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بها ، وتكون دينا في ذمة الأب لا يسقط
إلا بالأداء أو الإبراء.
والله أعلم.
..................................................
المصدر: إسلام أون لاين

__________________

Think Pink غير متصل  
قديم 17-10-2008, 13:09   #2 (permalink)
عضوة شرف
 
الصورة الرمزية Think Pink
 
تاريخ التسجيل: 20-10-2006
المشاركات: 4,710


آخـر مواضيعي



رد على: ما حكم نفقة المطلقة؟ وما كيفيتها؟


هل للمطلقة البائن نفقة عدة ونفقة متعة؟.
الجواب



بسم الله، والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى، ما دامت في العدة؛ لأن الله جعلها زوجة وزوجها أحق بها،
فلها ما للزوجات من النفقة، والكسوة، والمسكن. وهذا باتفاق العلماء.
وأما المطلقة البائن التي لا سبيل إلى رجعتها إلا إذا تزوجت زواجا صحيحا من رجل آخر
ثم طلقت من غير تحايل فقد اختلف العلماء في وجوب النفقة، والسكنى لها:
فذهب فريق منهم: إلى أنها إن كانت حاملا، فلها النفقة لأجل حملها،
لقوله تعالى: " وإن كن أولات أحمال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " [الطلاق: 6].
فإن لم تكن حاملا، فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة.
وذهب فريق آخر: إلى وجوب نفقة المطلقة على زوجها، سواء أكان الطلاق رجعيا
أم بائنًا، وسواء أكانت المطلقة حاملا أم حائلا ( أي غير حامل) .
وهذه النفقة تستحقها المرأة طوال فترة العدة، وتقدر النفقة على حسب قدرة الزوج المالية.
فإذا انتهت فترة العدة، فإن لم يكن للمطلقة طفل فلا شيء لها بعد ذلك،
وإذا كان معها طفل فنفقة الطفل على أبيه .
ولكن الصحيح، والله تعالى أعلم : أنها ليس لها نفقة واجبة ولا كسوة،
لأنها أصبحت امرأة أجنبية عنه.






المصدر :
الاسلام اليوم

__________________

Think Pink غير متصل  
موضوع مغلق



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة




الساعة الآن 16:00.

موقع حلوة   -   ابراج مكتوب   -   للرجال فقط   -   الثقافة الجنسية   -   الحياة الزوجية   -   اختبار القدرة الجنسية   -   للمقبلين على الزواج   -   الحمل و الولادة   -   اخبار الفنانين   -   كلمات الاغاني

تجارة الكترونية   -   منتديات الامارات   -   اناشيد طيور الجنة   - العاب   -   العاب بنات   -   صور اطفال   -   صوت الاسلام   -   الفراشة - عالم حواء   -   منتديات   -   طيران - سفر   -   كورة   -   ابراج – حظك اليوم   -   اخبار   -   كليبات   -   العاب فلاش   -   التنمية البشرية -   بنت الحلال – زواج -   اصحاب–تعارف -   مدونات مكتوب – مدونات عربية -   توبيكات   -   العاب بنات- العاب تلبيس-العاب ماكياج


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0
جميع مايطرح يمثل وجهة نظر صاحبه ولا يمثل وجهة نظر المنتدى للأستفسار والأقتراحات اتصل بنا


[حجم الصفحة الأصلي: 60.59 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 57.24 كيلو بايت... تم توفير 3.35 كيلو بايت...بمعدل (5.53%)]