![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
هذا الموقع مخصص للعلاقات الزوجية المهذبة و الثقافة الجنسية و لا يتضمن أى صور أو أى مواد مثيرة و لكن به من الموضوعات مالا يناسب من هم أقل من 18 سنة.
|
|||||||
| المنتديات المتخصصة القضايا الإسلامية ، الفقه والحديث ، العقيدة , فتاوى , مقالات دينية (بما يتفق مع مذهب أهل السنه والجماعه) |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 (permalink) | ||
|
مــــبـــــدع
![]() تاريخ التسجيل: 23-09-2005
المشاركات: 308
|
سؤال عن الزكاة ممكن مساعدة وأجركم عند الله
السلام عليكم .
أما بعد: أنا عند أخي متزوج يعيش في أمريكا مدة سنة ونصف وليس لديه شغل مستقر ولديه نقود قليلة في البنك ولم يزكي بعد و مازالو والدي يخرجون عنه الزكاة . -هل يجوز لوالدي أن يخرجوا عنه الزكاة ؟ -هل يجب أن يخرج الزكاة ولو عمله مش مستقر؟ ولكم جزيل الشكر وكل عام وأنتم بخير. __________________ |
||
|
|
|
|
|
#2 (permalink) | ||
|
كاتب متميز
![]() تاريخ التسجيل: 01-10-2005
المشاركات: 156
|
اخي الكريم لقد نقلت لك بعض الأحام عن الزكاه وارجو ان تنظر الى العباره المظلله وتفيد انه الزكاه تخرج في البلد الذي يوجد فيه المزكي ولو كانت غير بلاده
ادعي لي بان يفرج ربي همي · يجوز توزيع الزكاة الواحدة على عدة أشخاص، كما يجوز إعطاء شخص واحد أكثر من زكاة . · لا يجوز صرف الزكاة للكفار حتى ولو كانوا فقراء . · لا يجوز صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية كالعمال والخدم المغتنين عنها . · يجوز توكيل الجمعيات الخيرية والموثوقين لإخراج الزكاة . · لا يجوز للوكيل في إخراج الزكاة تأخيرُها عن وقتها . · يجب إخراج الزكاة طعاماً ، ولا يجوز أن تخرج مالاً أو كسوة ولا غيرها سوى الطعام . · يجوز للفقير بيع الزكاة بعد قبضها . · الزكاة تخرج في البلد الذي يوجد به المزكي ولو كان غير بلده .[U] · لم يثبت ذكر أو قول معين عند إخراج الزكاة . · تجب الزكاة على الفقير بقدر ما يزيد عن قوت يوم العيد وليلته ، ويبدأ بنفسه ثم من يعول : زوجه ثم ولده ثم والداه. · تستحب عن الطفل ببطن أمه لفعل عثمان رضي الله عنه . · من مات قبل وقت وجوبها سقطت عنه ولا يجب على أهله إخراجها عنه .
__________________
__________________ |
||
|
|
|
|
|
#5 (permalink) | ||
|
عضو نشيط
تاريخ التسجيل: 01-09-2005
المشاركات: 66
|
وعليكم السلام ورحمة الله
أختي الكريمة aya27191 إذا بلغ مال أخيك النصاب وهو ما قيمته /85/ غراما من الذهب الخالص فتجب الزكاة عليه فيه بنسبة 2,5% وإذا أخرجه والده عنه بإذنه فلا مانع من ذلك ويؤجر الوالد على ذلك، وكذلك صدقة الفطر فإنها تلزمه وإذا أخرجها والده عنه بإذنه جاز ايضا وأجرالوالد، ولا يجوز للوالد إخراجها عنه قبل إذنه، لأنها عبادة تحتاج إلى نية، والإذن هنا نية.
__________________
__________________ |
||
|
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
الساعة الآن 10:14.
موقع حلوة - ابراج مكتوب - للرجال فقط - الثقافة الجنسية - الحياة الزوجية - اختبار القدرة الجنسية - للمقبلين على الزواج - الحمل و الولادة - اخبار الفنانين - كلمات الاغاني تجارة الكترونية - منتديات الامارات - اناشيد طيور الجنة - العاب - العاب بنات - صور اطفال - صوت الاسلام - الفراشة - عالم حواء - منتديات - طيران - سفر - كورة - ابراج – حظك اليوم - اخبار - كليبات - العاب فلاش - التنمية البشرية - بنت الحلال – زواج - اصحاب–تعارف - مدونات مكتوب – مدونات عربية - توبيكات - العاب بنات- العاب تلبيس-العاب ماكياج |
||||