نرحب بكم في منتدى مكتوب عالم الحياة الزوجية...

هذا المنتدى خاص بالمتزوجين والمقبلين على الزواج وأحد مواقع شبكة مكتوب للمرأة والاسرة. انضم الآن واكسب المعرفة من أهل الاختصاص واعرض مشاركاتك و تعرف على اصدقاء جدد.

 
بحث متقدم
   
 


العودة  

عالم الحياة الزوجية - منتدى

> المنتديات المتخصصة > المنتديات المتخصصة

هذا الموقع مخصص للعلاقات الزوجية المهذبة و الثقافة الجنسية و لا يتضمن أى صور أو أى مواد مثيرة و لكن به من الموضوعات مالا يناسب من هم أقل من 18 سنة.

المنتديات المتخصصة القضايا الإسلامية ، الفقه والحديث ، العقيدة , فتاوى , مقالات دينية (بما يتفق مع مذهب أهل السنه والجماعه)

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-11-2004, 07:19   #1 (permalink)
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الما
 
تاريخ التسجيل: 16-10-2004
المشاركات: 97


آخـر مواضيعي



أفتوني في حكم لبس الذهب للرجال

بسم الله الرحمن الرحيم.........إخواني وأخواتي .....القائمين ..على هذا المنتدى المتميز ....والاعضاء والعضوات ....................الكرام..........أرجو تزويدي بأحاديث صحيحة في حكم لبس الرجل للذهب . مثل الدبلة والسحبة والسلسلة...وما شابهها........وكذلك حكم لبس الدبل ,سواء للرجل أو المرأة وأرجو أن تكون من فتاوي شيوخنا الكبار أمثال إبن باز وابن عثيمين وابن عطية ...رحمهم الله ....أو من ابن لحيدان ..وغيرهم من الثُقاة.............وكذلك أن تكون الاحاديث قوية السند.............وصحيحة,,أي لا يكو فيها ضُعفاً من قبل أحد رواتها...................ولكم جزيل الشكر.....أُختكم .ألمـــــــــا .
__________________
مرض اعرابي فقيل له .....إنك تموت....فسأل الأعرابي.....
وإذا مت فإلى أين سأذهب ؟؟؟...فقالوا لى اللــــــه...
فأجاب.....فما كراهتي أن أذهب إلى الذي لم أرى ....
...........الخير إلا منــــــــــــــه........

__________________

الما غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-11-2004, 07:27   #2 (permalink)
عضو نادي الألف
 
الصورة الرمزية ~¤©§][الصايرة][§©¤~
 
تاريخ التسجيل: 03-06-2004
المشاركات: 5,480
إرسال رسالة عبر ICQ إلى ~¤©§][الصايرة][§©¤~


آخـر مواضيعي



انتظري برد عليكي بعد شوي

__________________

~¤©§][الصايرة][§©¤~ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-11-2004, 07:39   #3 (permalink)
عضو نادي الألف
 
الصورة الرمزية ~¤©§][الصايرة][§©¤~
 
تاريخ التسجيل: 03-06-2004
المشاركات: 5,480
إرسال رسالة عبر ICQ إلى ~¤©§][الصايرة][§©¤~


آخـر مواضيعي



الأخلاق والآداب الموضوع الرئيسى

حكم لبس الدبلة أو الخاتم من الفضة أوالذهب عنوان الفتوى

فضيلة الشيخ صالح الفوزان اســـــم المـفـــتــى

16955 رقــــــم الـفــتـوى

01/01/1900 تاريخ الفتوى على الموقع


نص السؤال

ما حكم لبس الخاتم أو الدبلة إذا كانت من الفضة أو الذهب أو أي معدن ثمين آخر؟





نص الفتوى

الحمد لله
أما لبس الذهب للرجل خاتمًا أو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور هذه الأمة [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/392، 393) بنحوه، ورواه النسائي في "سننه" (8/161) كلاهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه.]، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه – عليه الصلاة والسلام – من يده، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1655) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.]، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة، وأما الدبلة فهذه ليست من عوائد المسلمين وهي التي تلبس لمناسبة الزواج، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبة بين الزوجين، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يعتبر من الشرك، وهذا يدخل في الاعتقاد الجاهلي فلا يجوز لبس الدبلة بحال:
أولاً: لأنها تقليد لمن لا خير فيهم، وهي عادة وافدة على المسلمين، وليست من عادات المسلمين.
وثانيًا: أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله.

__________________

~¤©§][الصايرة][§©¤~ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-11-2004, 07:39   #4 (permalink)
عضو نادي الألف
 
الصورة الرمزية ~¤©§][الصايرة][§©¤~
 
تاريخ التسجيل: 03-06-2004
المشاركات: 5,480
إرسال رسالة عبر ICQ إلى ~¤©§][الصايرة][§©¤~


آخـر مواضيعي



فقه المعاملات الموضوع الرئيسى

التحلى بالذهب والفضة للرجال والنساء عنوان الفتوى

دار الإفتاء المصرية اســـــم المـفـــتــى

19006 رقــــــم الـفــتـوى

24/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع


نص السؤال

هل يجوز للرجال أو للنساء لبس الخاتم أو السوار أو السلسلة أو الساعة أو غيرها من الذهب أو من الفضة أو من النحاس أو من الحديد أو من غيرها أم لا.





نص الفتوى

إن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه العزيز { قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق } الأعراف 32 ، فالأصل إباحة التزين بكل ما خلق الله للإنسان فى هذه الدنيا .
وقد جاءت السنة مخصصة لهذا العموم فحرمت على الرجال لبس الذهب أو استعماله إلا فيما قضت الضرورة باستعماله منه .
لحديث على رضى الله عنه قال ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله فى يمينه وذهبا فجعله فى شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتى ) رواه أبو داود بإسناد حسن .
وزاد ابن ماجه ( حل لإناثهم ) ولحديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم ) رواه الترمذى، وغير ذلك من الأحاديث التى وردت فى هذا الباب، ومنها حديث البراء بن عازب قال ( نهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن سبع - عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب ) رواه البخارى .
وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء فإنهم حرموا لبس الذهب واستعماله على الرجال دون النساء عملا بهذه النصوص، ولم يستثنوا من هذا العموم بالنسبة للرجال إلا ما تقضى الضرورة باستعمالهم له مثل الأنف لمن قطع أنفه، لما روى أن عر فجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبى صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود .
وشد السن بالذهب لمن دعت حاجته إليه لما رواه الأثرم عن أبى حمزة وموسى بن طلحة وأبى رافع وإسماعيل ابن زيد بن ثابت أنهم شدوا أسنانهم بالذهب .
وقال أحمد روى أنه كان فى سيف عثمان بن حنيف مسمار من ذهب وقال إنه كان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب من حديث ابن أمية عن نافع وروى الترمذى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة .
وغير ذلك من الآثار التى ورد فيها حل استعمال الذهب للرجال إذا دعت الضرورة إلى ذلك .
وإلى ذلك ذهب الحنفية فقد جاء فى الجزء الخامس من تنوير الأبصار وشرحه فى باب الحظر والإباحة ما ملخصه ولا يتحلى الرجل بذهب وفضة إلا بخاتم ومنطقة وحيلة سيف من الفضة إذا لم يرد به التزين .
ويتخذ أنفا من الذهب ويشد السن به عند محمد وهو رواية عند أبى يوسف .
وذهب الشافعية إلى مثل ذلك قال النووى فى المجموع ( يجوز لمن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب وإن أمكن اتخاذه من الفضة، وفى معنى الأنف السن والأنملة فيجوز اتخاذهما ذهبا بلا خلاف ) ثم قال إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله باتفاق فى المذهب، فيباح له الأنف والسن من الذهب، وإلى ذلك ذهب المالكية والحنابلة، فالذهب حرام على الرجال فيما عدا ما تقضى الضرورة باستعماله منه .
ولا يدخل فى الذهب المحرم ماموه بالذهب، لأنه لا يمكن استخلاصه منه، ولا يطلق عليه اسم ذهب .
وكذلك يكره استعمال الفضة للرجال دون النساء إلا الخاتم .
فقد جوز الأئمة الأربعة اتخاذه من الفضة للرجال .
لما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة وكان فى يده الكريمة حتى توفى صلى الله عليه وسلم .
ثم فى يد أبى بكر رضى الله عنه إلى أن توفى ثم فى يد عمر رضى الله عنه إلى أن توفى ثم فى يد عثمان رضى الله عنه إلى أن وقع من يده فى البئر فأنفق مالا عظيما فى طلبه فلم يجده، وإلا ما تقضى الضرورة باستعماله منها .
وقد ذكرنا ما جاء فى تنوير الأبصار من قوله ( لا يتحلى الرجل بذهب ولا فضة إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف من الفضة إذا لم يرد به التزين ) وإلى ذلك ذهب جمهور الشافعية .
قال الرافعى فى الشرح الوجيز ( يجوز للرجل التختم بالفضة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وحل له لبس ما سوى الخاتم من حلى الفضة كالسوار والدملج والطوق لفظ الكتاب يفيد المنع حيث قال ولا يحل للرجال إلا التختم به وبه قال الجمهور .
وقال أبو سعيد المتولى إذا جاز التختم بالفضة فلا فرق بين الأصابع وسائر الأعضاء كحلى الذهب فى حق النساء فيجوز له لبس الدملج فى العضد والطوق فى العنق والسوار فى اليد وغير هذا .
وبهذا أجاب المصنف فى الفتاوى وقال لم يثبت فى الفضة إلا تحريم الأوانى وتحريم الحلى على وجه يتضمن التشبه بالنساء .
وكره الحنفية التختم بغير الفضة .
قال فى الدر المختار ( ولا يتختم إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيكره بغيرها كحديد وصفر ورصاص وجاء فى حاشية رد المختار على الدر روى صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن بريرة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه ( نحاس ) فقال مالى أجد فيك ريح الأصنام فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لى أجد عليك حلية أهل النار فطرحه، فقال يا رسول الله أى شىء أتخذه فقال اتخذه من ورق ( فضة ) ولا تنمه مثقالا ويخلص من ذلك : 1- الذهب حرام على الرجال دون النساء عند جمهور الفقهاء عدا ما استثنى منه للضرورة فإنه مباح للرجال وعدا الأوانى فإنها حرام على النساء أيضا .
2- الفضة مكروه استعماله للرجال عند الحنفية وجمهور الشافعية إلا التختم فإنه يجوز التختم بالفضة بغير كراهة وإلا ما تقضى به الضرورة ويحرم على النساء اتخاذ الأوانى من الفضة بالنص، وذهب بعض الشافعية إلى جواز استعمال الفضة للرجال بدون كراهة بشرط أن يكون استعمالهم لها على وجه لا يتضمن التشبه بالنساء .
3- ما عدا الذهب والفضة من حديد ونحاس وخلافهما باق على الأصل وهو الإباحة، ولم يخالف فى ذلك إلا الحنفية الذين كرهوا التختم بشىء من المعادن المذكورة .
وبهذا علم الجواب عن السؤال . والله أعلم .

__________________

~¤©§][الصايرة][§©¤~ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-11-2004, 07:42   #5 (permalink)
عضو نادي الألف
 
الصورة الرمزية ~¤©§][الصايرة][§©¤~
 
تاريخ التسجيل: 03-06-2004
المشاركات: 5,480
إرسال رسالة عبر ICQ إلى ~¤©§][الصايرة][§©¤~


آخـر مواضيعي



أرشيف الفتاوى |أرسل مسألة | ردود الفتاوى

أحكام الأسرة الموضوع الرئيسى

حكم لبس الذهب المحلق للنساء عنوان الفتوى

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اســـــم المـفـــتــى

10360 رقــــــم الـفــتـوى

03/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع


نص السؤال

إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة : محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار الشامية في كتابه : (آداب الزفاف) نحو تحريم لبس الذهب المحلق عموما ، هناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه ، فوصفن النساء اللابسات له بالضلال والإضلال . فما قول سماحتكم في حكم لبس الذهب المحلق خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعد ما استفحل الأمر وزاد ، وغفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم .





نص الفتوى

الحمد لله
يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق ، لعموم قوله تعالى : {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} حيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره . ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه (إن هذين حرام على ذكور أمتي). زاد ابن ماجة في روايته : (وحل لإناثهم).
ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها). وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى ، ولا دليل على ذلك يطمئن إليه ، وقد ذكرنا آنفا من صححه ، وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث .
وعلى هذا درج علماء السلف ، ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب ، فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح : -
قال الجصاص في تفسيره : 3 ص 388 في كلامه عن الذهب : (والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر ، ودلالة الآية [ يقصد بذلك الآية التي ذكرناها آنفا ] أيضا ظاهرة في إباحته للنساء .
وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن ، ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد ) ا . هـ . وقال إلكيا الهراسي في تفسير القرآن ج 4 ص 391 عند تفسيره لقوله تعالى : {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ}. ( فيه دليل على إباحة الحلي للنساء : والإجماع منعقد عليه ، والأخبار في ذلك لا تحصى ) .
وقال البيهقي في السنن الكبرى ج 4 ص 142 لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه : ( فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء ، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) ا . هـ .
وقال النووي في المجموع ج 4 ص 442 : ( ويجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة ) ا . هـ .
وقال أيضا ج 6 ص 40 : ( أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه ، ولا خلاف في شيء من هذا ) ا . هـ .
وقال في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام : ( أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء) ا . هـ . وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث البراء : (ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع ، نهى عن خاتم الذهب . . ) الحديث قال ج 10 ص 317 (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء ، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء) ا . هـ .

ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية :
1 - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا ؟ قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله). فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين ، ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما ، فدل على حل ذلك وهما محلقتان ، والحديث صحيح وإسناده جيد ، كما نبه عليه الحافظ في البلوغ .
2 - ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب به فص حبشي قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال: تحلي بهذه يا بنية) ، فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما ، وهو حلقة من الذهب ، وقال : (تحلي بها) ، فدل على حل الذهب المحلق نصا .
3 - ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم كما في بلوغ المرام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو ؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز ا . هـ . وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة ، مخالفة لما هو أصح منها وأثبت ، وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها . قال الحافظ العراقي رحمه الله في الألفية : وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه : فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ . ا . هـ . كما ذكروا من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذا ، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث ، ولم يعرف التاريخ ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم . وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ : محمد ناصر الدين الألباني في كتابه : (آداب الزفاف) من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة ، فاتضح بذلك ما ذكرن؛ ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة ، فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها ، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا ، وهذا هو الحق بلا ريب . وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة ، وتحريمه على الذكور . والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

__________________

~¤©§][الصايرة][§©¤~ غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 01-11-2004, 14:23   #6 (permalink)
عضو نادي الألف
 
الصورة الرمزية bird
 
تاريخ التسجيل: 06-09-2004
المشاركات: 1,062


آخـر مواضيعي



والله يا صايرة رددت فكفيت وشفيت......
__________________
B....I....R....D

]
دع الايام تفعل ماتشاء
وطب نفسا اذا حكم القضاء
ولا تجزع لاحداث الليالى
فما لحوادث الدنيا بقاء

__________________

bird غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 03-11-2004, 04:47   #7 (permalink)
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الما
 
تاريخ التسجيل: 16-10-2004
المشاركات: 97


آخـر مواضيعي



بسم الله الرحمن الرحيم ...........أشكرك شكر الناجي من الغرق ........ ولله الحمد من قبل ومن بعد............................................... .أولاً وآخرا .....وظاهرا..وباطنا...............وهي لك في موازين حسناتك ........يوم لاينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الـــلـــــــــــــــــــــه بقلب ٍ سليم...................[ .ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ..لا ينقص من أجره شيئا.....] صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم......والدال على الخير كفاعله...............ولك تحياتي الخالصة ولهذا المنتدى المميز..........اختكم ....ألمــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
__________________
مرض اعرابي فقيل له .....إنك تموت....فسأل الأعرابي.....
وإذا مت فإلى أين سأذهب ؟؟؟...فقالوا لى اللــــــه...
فأجاب.....فما كراهتي أن أذهب إلى الذي لم أرى ....
...........الخير إلا منــــــــــــــه........

__________________

الما غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 04-11-2004, 08:09   #8 (permalink)
عضو نادي الألف
 
الصورة الرمزية ~¤©§][الصايرة][§©¤~
 
تاريخ التسجيل: 03-06-2004
المشاركات: 5,480
إرسال رسالة عبر ICQ إلى ~¤©§][الصايرة][§©¤~


آخـر مواضيعي



أنا بالخدمة يا الما

__________________

~¤©§][الصايرة][§©¤~ غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة




الساعة الآن 08:37.

موقع حلوة   -   ابراج مكتوب   -   للرجال فقط   -   الثقافة الجنسية   -   الحياة الزوجية   -   اختبار القدرة الجنسية   -   للمقبلين على الزواج   -   الحمل و الولادة   -   اخبار الفنانين   -   كلمات الاغاني

تجارة الكترونية   -   منتديات الامارات   -   اناشيد طيور الجنة   - العاب   -   العاب بنات   -   صور اطفال   -   صوت الاسلام   -   الفراشة - عالم حواء   -   منتديات   -   طيران - سفر   -   كورة   -   ابراج – حظك اليوم   -   اخبار   -   كليبات   -   العاب فلاش   -   التنمية البشرية -   بنت الحلال – زواج -   اصحاب–تعارف -   مدونات مكتوب – مدونات عربية -   توبيكات   -   العاب بنات- العاب تلبيس-العاب ماكياج


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.1.0
جميع مايطرح يمثل وجهة نظر صاحبه ولا يمثل وجهة نظر المنتدى للأستفسار والأقتراحات اتصل بنا


[حجم الصفحة الأصلي: 110.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 104.34 كيلو بايت... تم توفير 5.66 كيلو بايت...بمعدل (5.14%)]