عرض مشاركة واحدة
قديم 07-12-2005, 08:49   #1 (permalink)
عاشق المراة
تم ايقاف العضوية من قبل الأدارة
 
الصورة الرمزية عاشق المراة
 
تاريخ التسجيل: 20-11-2005
المشاركات: 247
إرسال رسالة عبر ICQ إلى عاشق المراة إرسال رسالة عبر AIM إلى عاشق المراة





امراض بين الشباب-اللواط

اللواط والسحق والقيادة


فاللواط يثبت بالاقرار اربعا، ولو اقر دون ذلك عزر. ويشترط في المقر: التكليف، والاختيار، والحرية فاعلا كان او مفعولا. ولو شهد اربعة يثبت ولو كانوا دون ذلك حدوا. ويقتل الموقب ولولاط بصغير او مجنون، ويؤدب الصغير. ولو كانا بالغين قتلا، وكذا لو لاط بعبده، ولو ادعى العبد اكراهه درئ عنه الحد. ولو لاط الذمي بمسلم قتل وان لم يوقب. ولو لاط بمثله، فللامام الاقامة، او دفعه إلى اهل ملته ليقيموا عليه حدهم. وموجب الايقاب القتل للفاعل والمفعول، اذا كان بالغا عاقلا، ويستوى فيه كل موقب. ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الاصح.]

واما رابعا: فلان حد القذف حق آدمي، وحقوق الآدميين مبنية على الاحتياط التام، فلا يسقط باعتراض الشبهة، لابتنائه على التغليظ، بخلاف حدوده تعالى، فانها مبنية على التخفيف.


واما خامسا: فلا صالة عدم الاكراه، فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد وقوعه على خلاف الاصل(1). وكذا البحث في المرأة لو قالت: زنيت بفلان، لا فرق بينهما في الحكم.


قال طاب ثراه: ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الاصح.



_______________


(1) لاحظ الوجوه المذكورة وتوضيحها، الايضاح: ج 4 كتاب الحدود، ص 473 في شرح قول المصنف: ولو نسب إلى امرأة الخ.

[*]

[53]

[والامام مخير في الموقب بين قتله ورجمه والقائه من جدار واحراقه. ويجوز ان يضم الاحراق إلى غيره من الاخرين. ومن لم يوقب فحده مائة على الاصح، ويستوى فيه الحر والعبد.] أقول: الخلاف هناك كما في الزنا، فمن حده ثمة كالشيخين(1)(2) والتقي(3) والقاضي(4) وابن حمزة(5) حده هنا.


ومن لا، فلا كابن ادريس(6) والمصنف(7) والعلامة(8).


قال طاب ثراه: ومن لم يوقب فحده مائة على الاصح.


أقول: اللواط اذا كان دون الايقاب كالتفخيذ، اختلف في حده في اربعة أقوال: (الاول) القتل، وهو ظاهر الصدوقين(9)(10) حث قالا: واما اللواط فهو مابين



_______________

__________________

عاشق المراة غير متصل   رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 12.16 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 11.88 كيلو بايت... تم توفير 0.28 كيلو بايت...بمعدل (2.28%)]