عرض مشاركة واحدة
قديم 23-04-2006, 00:43   #1 (permalink)
ابوالبنات 2005
عضو نادي الألف
 
تاريخ التسجيل: 14-04-2005
المشاركات: 3,592
إرسال رسالة عبر MSN إلى ابوالبنات 2005





يراعي الآدب الآتية في الجماع

1. أن لا يجامع زوجته وهي في ثيابها، بل حتى تنزعها كلها، وتدخل معه في لحاف واحد، وللرجل أيضا أن يتجرد من ثيابه بشكل عادي وبصورة تدريجية كي لا تفاجأ المرأة.


ولا شك أن التجرد من الثياب فوائده منها أن فيه راحة البدن من حرارة النهار، ومنها سهولة التقلب يمينا وشمالا، ومنها ادخال السرور على الأهل وزيادة التمتع. وقال ابن مأمون في قصيدته:

واحذر من الجماع في الثيـاب فهو من الجهل بلا ارتياب

بل كل ما عليها صاح ينــزع وكن ملاعبا لها لا تفزع

2. ينبغي لمن يدخل بزوجته البكر أن لا يعزل عنها كما يفعل بعض الناس، ( والعزل هو أن يخرج عضو الذكورة قرب الإنزال فينزل المني بالخارج)، وعليه ألا ينزع إلا بعد الإنزال، وذلك كي يسارع ماؤه إلى رحمها، لعل الله يجعل له من ذلك ذرية ينفعه بها.

3. ثم إذا أنزل الرجل قبل زوجته فعليه أن لا ينزع بل عليه أن يتمهل حتى تنزل هي.

4. ليس هناك عدد محتوم في مرات الجماع للرجل والمرأة على السواء ولكنه يخضع كثرة أو قلة للمزاج والقدرة والضرورة والضروف الصحية والنفسية والاجتماعية

5. يكره للزوج أن يأتي امرأته من غير أن تطيب نفسها بذلك، وكذلك أن يأتيها على غفلة، لأن ذلك يفسد عليها دينها وعقلها.

6. ويستحب للزوجين أن لا يمسحا فرجيهما بخرقة واحدة، بل إعداد خرقة مستقلة لكل واحد منهما.

7. يحرم على الزوج أن يأتي زوجته جاعلا بين غينيه غيرها، لأن ذلك نوع من أنواع الزنا، وكذلك يحرم عليها.

8. الجماع جائز في كل الشهور والاوقات والأيام، وفي كل ساعة من الليل أو النهار إلا في فترات الحيض والنفاس والإحرام والصيام.

9. يستحب للزوجين أن يغسلا أسنانهما ثم يطيب الفم بطيب فائح لأن ذلك أدعى إلى الالتصاق والعناق ويؤدي إلى المحبة.

10. إذا أتى الرجل زوجته، ثم أراد أن يعاود الجماع فعليه بالوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتي احدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا وضوءه للصلاة، فإنه أنشط للعود).

11. إذا أرادا النوم وهما جنبان فعليهما بالوضوء أيضا فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وينام، وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة).

12. يجب الاغتسال من الجماع قبل الصلاة والاغتسال قبل النوم أفضل لحديث عبدالله بن قيش رضي اله عنه سألت عائشة قلت: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام، أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.

13. يجوز للعروسين أن يغتسلا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد بيني وبينه، تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول: دع لي..دع لي. قالت: وهما جنبان.

لكل من الزوجين الحق بالنظر لجسم صاحبه والاغسال معا:

قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: ( استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان ابن موسى أن سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسالة).

وقال العلامة الالباني : ( قلت وهذا يدل على بطلان ما روي عنها رضي الله عنها قالت: ( ما رأيت عورة رسول الله صلى الله هليه وسلم قط)، في سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة فيه، فإنه كذاب وضاع، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في اللسان هذا الحديث من أباطيله، وحديث : ( إذا جامع زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى) حديث موضوع، وحديث: (إذا أتى أحدكم أهله فلينظر وللا يتجرد تجرد العيرين) ضعفه الألباني.

وما رواه أبوداود عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: ( قلت: يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: "إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها" قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال:" الله أحق أن يستحيا منه من الناس" ( رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في آدااب الزفاف)

وها هو أحد الأئمة يجيز النظر إلى فرج الزوجة وبالعكس: قال ابن عروة الحنبلي: ( مباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا الحديث، ولان الفرج يحل له الاستمتاع به، فجاز النظر إليه ولمسه كبقية الأعضاء)

ولفد ذهب الإمام مالك إلى ذلك أيضا. قاله الحافظ في الفتح (1/307).



كيف يأتي الرجل أهله:

قال الله تعالى: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين).

الآية الكريمة تبين أن النساء هن موضع الحرث فيجب على المسلم ان يلتزم أمر الله تعالى في إتيان المرأة في الموضع الذي أمر الله به.

ففي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان اليهود إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أجول فنزلت: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)، قال صلى الله عليه وسلم: ( مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج).

قال ابن قدامة رضي الله عنه: ( لا بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إيلاج، لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر، ولأنه حرم لأجل الأذى).

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ( فأما التلذذ بغير إيلاج الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى).

أوضاع الجماع:

يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد:

( وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة مستفرشا لها بعد الملاعبة والقبلة، وبهذا سميت المرأة فراشا، كمال قال صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش"، وهذا تمام قوامية الرجل على المرأة، كما قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء)، وكما قيل:

إذا رمتها كانت فراشا يقلني وعند فراغي خادم يتملق

وقد قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) وأكمل اللباس وأسبغه على هذا الحال، فإن فراش الرجل لباس له، وكذلك لحاف المرأة لباس لها، فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من الآية، وبه يحسن استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر، وفيه وجه آخر وهو ان تنعطف عليه أحيانا فتكون عليه كاللباس. قال الشاعر:

إذا ما الضجيع ثنى حيدها تثنت كانت عليه لباسا

وأردأ الأشكال أن تعلوه المرأة ويجامعها على ظهره، وهو خلاف الشكل الطبيعي، الذي طبع الله عليه الرجل والمراة، بل نوع الذكر والأنثى، وفيه من المفاسد أن المني يتعسر خروجه كله، فربما بقي في العضو منه فيتعفن ويفسد فيضر. وأيضا فإن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه، وانضمامه عليه لتخليق الولد، وأيضا فإن المرأة مفعول بها طبعا وشرعا، وإذا كانت فاعلة خالفت مقتضى الشرع والطبع

مع كل الحب لكم
__________________

__________________

ابوالبنات 2005 غير متصل   رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 16.52 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 16.24 كيلو بايت... تم توفير 0.28 كيلو بايت...بمعدل (1.68%)]